على محمدى خراسانى
143
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
و قد انقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال فى موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين ، فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم و الاشتغال على الصحيح و لذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح . و ربما قيل بظهور الثمرة فى النذر أيضا . قلت و إن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم فى البر فيما لو أعطاه لمن صلى و لو علم بفساد صلاته لإخلاله بما لا يعتبر فى الاسم على الأعم و عدم البر على الصحيح ، إلا أنه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية هى أن تكون نتيجتها واقعة فى طريق استنباط الأحكام الفرعية فافهم . ثمرهء دوم : جناب ميرزاى قمى فرموده است : بحث صحيح و اعم ثمرهء ديگرى هم دارد كه به اين شرح است : در مواردى كه دليل واجب و عبادت ، يك دليل غير لفظى ( دليل لبى ) باشد ، « 1 » يا يك دليل لفظى باشد ولى در مقام بيان نباشد ، بلكه در مقام اصل تشريع و تقنين باشد ، « 2 » و در مقام اجمالگويى باشد كه غرض بر عدم بيان تعلق گرفته و مصلحت ايجاب مىكند كه فعلًا سر بسته بگويد ، « 3 » در چنين مواردى صحيحى و اعمى - همه - دستشان از دليل لفظى و اطلاق كوتاه مىشود و ناگزير به اصول عمليه بايد مراجعه كنند . آنگاه در مراجعه به اصل عملى ، ميان صحيح و اعم ثمره پيدا مىشود . اگر در مبحث صحيح و اعم ، صحيحى شديم ، در باب اقل و اكثر و جزء مشكوك بايد احتياطى شويم و اكثر را بياوريم ؛ و اگر در ما نحن فيه اعمى شديم در آن باب برائتى شده و مىگوييم ، اتيان اكثر لازم نيست . « 4 » مرحوم آخوند اين ثمره را قبول نكرده و مىفرمايد : مسألهء برائت و احتياط در اقل و اكثر هيچ ربطى به مسألهء صحيح واعم در ما نحن فيه ندارد و مبتنى بر اين نيست ، بلكه كسانى كه اينجا صحيحى شدهاند در آنجا مىتوانند يا برائتى شوند ، يا احتياطى . و كسانى هم كه اعمى شدهاند كذلك .
--> ( 1 ) . مثلًا اجماع بر وجوب صلوة دلالت كند . ( 2 ) . مثل مصوبات مجالس قانونگذارى عالم . ( 3 ) . مثل نوع خطابات قرآنى - از قبيل : اقيموا الصلاة ، آتوا الزكاة ، كتب عليكم الصيام ، و للَّهعلى الناس حج البيت - كه در صدر اسلام صادر شده و مصلحتِ تدرجِ احكام ايجاب مىكرد كه از روز اول همهء اجزاء و شرايط آنها تبيين نشود و در مقام اهمالگويى باشد ، كه غرض نه به بيان تعلق گرفته و نه به عدم آن . و همچون قول طبيب به مريض : « اشرب الدواء » كه فعلًا ضرورتى نمىبينيد تا كم و كيف استعمال دارو را بيان كند . ( 4 ) . سرّ مطلب اين است كه على الصحيح شك ما در عمل بدون جزء مشكوك از قبيل شك در محصِّل عنوان است و جاى احتياط است .